Eng
15 شعبان 1447 هـ |
الفجـر 3:30 ص
الشـروق 4:53 ص
الظهـر 11:30 م
العصـر 2:58 م
المغـرب 6:09 م
العشـاء 7:39 م
شعبان 15,1447 10:05 ص

تفاصيــــل الفتــــوى

زكاة

طلب فتوى عن زكاة المال

يوجد لدى مبلغ زكاة مال ، ويوجد لدى قريب فقير خارج قطر يعمل براتب يومي وراتبة لا يكاد يغطي تكاليف الضرورات المعيشية ( حوالي 500 ريال قطري بالشهر ) حدث له خلل في حمام منزله ( تسرب مياة ) ولا يملك قيمة أعمال الصيانة المطلوبة هل يجوز لي إعطاؤه قيمة الصيانة من زكاة المال

تاريخ النشر : 08/رمضان/1444


جـواب السؤال

يجوز إعطاء الفقير القريب من مبلغ الزكاة للأمور الضرورية التي يحتاجها هذا القريب ، ومنها ما ذكره السائل وأيضاً ننصحك بتفقد الأمور الضرورية الأخرى لهذا القريب فإعطاء الزكاة للقريب فيه خصلتان : صدقة وصلة رحم .