Eng
15 شعبان 1447 هـ |
الفجـر 3:30 ص
الشـروق 4:53 ص
الظهـر 11:30 م
العصـر 2:58 م
المغـرب 6:09 م
العشـاء 7:39 م
شعبان 15,1447 08:44 ص

تفاصيــــل الفتــــوى

زكاة المال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، عندي مبلغ من المال ليس ثابت فى التوفير اذا احتجت أخذ منه فهل عليه زكاة،، والسؤال الثاني: إمام المسجد يريد أن يتزوج وطلب منى المساعدة فهل يجوز أن أعطيه من مال الزكاة.. وجزاكم الله خيرا

تاريخ النشر : 13/رمضان/1445


جـواب السؤال

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته , المبلغ المدخر إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. إذا كان فقيراً فيجوز دفع الزكاة له..