03 February 2026 |
Fajar 3:30 ص
Sunrise 4:53 ص
Dhuhar 11:30 م
Asar 2:58 م
Marib 6:09 م
Isha 7:39 م
Feb 03,2026 08:44 AM

Fatwa Details

زكاة

فتاوى عامه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو من فضيلتكم إرشادنا إلى طريقة حساب الزكاة لمكتب تأجير سيارات كيف تعامل ويوجد سيارات عليها أقساط ومستحقات على العملاء غير مسدده

Publish Date : 20/Sep/2023


Answer of the question

زكاة مكتب تأجير السيارات على الخارج من الإيجار وليس على السيارات نفسها، فإن بلغ المدَّخر من الإيجار نصاباً وهو ما يساوي (٨٥) جراماً من الذهب الخالص، يعتبر هذا أول الحول ثم إذا حرَّ على هذا النصاب حولاً كاملاً، ينظر ما عنده من مدخول من هذا الإيجار أو بضمِّه إلى ما عنده من أموال ثم يخصم منه الديون الحالية والباقي يضرب في ٢.٥٪ لإخراج الزكاة.