Eng
01 شوال 1447 هـ |
الفجـر 3:30 ص
الشـروق 4:53 ص
الظهـر 11:30 م
العصـر 2:58 م
المغـرب 6:09 م
العشـاء 7:39 م
شوال 01,1447 21:34 م

تفاصيــــل الفتــــوى

زكاة

فتاوى عامه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو من فضيلتكم إرشادنا إلى طريقة حساب الزكاة لمكتب تأجير سيارات كيف تعامل ويوجد سيارات عليها أقساط ومستحقات على العملاء غير مسدده

تاريخ النشر : 05/ربيع الأول/1445


جـواب السؤال

زكاة مكتب تأجير السيارات على الخارج من الإيجار وليس على السيارات نفسها، فإن بلغ المدَّخر من الإيجار نصاباً وهو ما يساوي (٨٥) جراماً من الذهب الخالص، يعتبر هذا أول الحول ثم إذا حرَّ على هذا النصاب حولاً كاملاً، ينظر ما عنده من مدخول من هذا الإيجار أو بضمِّه إلى ما عنده من أموال ثم يخصم منه الديون الحالية والباقي يضرب في ٢.٥٪ لإخراج الزكاة.